الشيخ محمد باقر الإيرواني

40

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

الكعبان بحدهما لا بنفسهما لكنه تحميل على الآية الكريمة . وإذا كان هذا المقدار يكفي في ردّ الصحيحة السابقة لصدق عنوان كونها مخالفة للكتاب فالأمر واضح ، وان رفضنا ذلك - كأن يدعى ان المورد من قبيل المطلق والمقيّد - فيمكن ان يقال إن المسح بتمام الكفّ لو كان لازما لذاع واشتهر لشدّة الابتلاء والحال ان ذلك لم يعرف إلّا من الصدوق . شرائط الوضوء يلزم في الوضوء : النية ، بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال أمر اللّه سبحانه ، وطهارة الماء ، وإباحته ، وإطلاقه ، والترتيب ، والموالاة ، والمباشرة . والمشهور اعتبار طهارة الأعضاء ، وعدم المانع من استعمال الماء شرعا . والمستند في ذلك : 1 - اما لزوم النية بالمعنى المتقدّم فلانه لازم العبادية . اما كيف نثبت العبادية والنصوص خالية منها ؟ قد يربط ذلك بمسألة ان الأصل في مشكوك العبادية هو العبادية أو التوصليّة فإذا بني على اقتضائه العبادية - لما أفيد في الكفاية من عدم احراز تحقّق غرض المولى إلّا بقصد القربة - تثبت بذلك العبادية في المقام . بيد ان المبنى قابل للتأمّل لأنه مبني على استحالة أخذ قصد التقرّب في متعلّق الامر ، امّا بعد امكانه - كما هو الصحيح - فيستكشف من اطلاقه كونه توصليا . ومع التنزل يمكن التمسك بالبراءة لنفي احتمال المدخلية في